تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٣١٥
قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر أعني خبر سعد بن أبي خلف مما قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه.
(1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير قال:
سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
(1130) 51 وروى يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.
(1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.
(1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله.
(1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال: للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللأخت سهم.
(1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده

(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست