عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن.
(1850) 58 - أحمد محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال:
يوم آتي فلانة اطلب ولدها فهي حر بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال:
إذا اتاها فقد طلب ولدها (1).
(1851) 59 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
(1852) 60 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها.
(1853) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (3) قال: ان أنفق عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
(1854) 62 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم أنها تمزح فلا.