تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ١٧٩
(786) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال: لا بأس به.
(787) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان أبيعها فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
16 - باب الوديعة (788) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر:
إنما كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها كانت وديعة.
(789) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
(790) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

- ٧٨٦ - الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في أول الباب - ٧٨٧ - الكافي ج ١ ص ٣٩٦ - ٧٨٨ - ٧٨٩ - الكافي ج ص ٣٩٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ - ٧٩٠ - الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست