9 - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز (530) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
(531) 2 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
(532) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به.
(533) 4 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به، (534) 5 - عنه عن سوار عن أبي سعيد المكاري عن عبد الملك بن