30 - باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين قال الشيخ رحمه الله: (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الإماء) يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) فأباح بظاهر اللفظ نكاح الإماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه أيضا ما رواه:
(1370) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إليها.
(1371) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: إذا اضطر إليها فلا بأس.
(1372) 3 - وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:
(ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل.