ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، وان أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
15 - باب الرهون (744) 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال: لا بأس به.
(745) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لا بأس.
(746) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه (1) عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالك.
(747) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: ما أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدري لمن هو من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان