ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
(917) 63 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال: لا بأس، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.
(918) 64 - عنه عن أيوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها اخذوها.
20 - باب الإجارات (919) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلا أن يحدث فيها شيئا، (920) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى