36 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع قال الشيخ رحمه الله: (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه بذكر الله وذكر رسوله) قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من السنة وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد، وحكم الخطبة أيضا ذلك الحكم في أنه مندوب إليه وانه مستحب، فإن لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد صحيحا.
(1629) 1 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام (1) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول: نعم قد فعلت.
(1630) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن علي الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا حمد الله فقد خطب.
(1631) 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد