(1687) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
(1688) 10 - وعنه عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الإماء.
(1689) 11 - الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال: إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.
38 - باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بامرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها).
(1690) 1 - أبو عبد الله البزوفري قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال: إن كان