ولا يجوز للمملوك ان يعقد على أكثر من حرتين ولا على أكثر من أربع إماء.
(1239) 75 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو أربع إماء.
(1240) 76 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين.
(1241) 77 - وبهذا الاسناد قال: إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك.
(1242) 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال:
لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع إماء.
26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأسباب قال الشيخ رحمه الله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية) يدل على ذلك قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (1) فنهى