يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب ان يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه.
(1678) 50 - عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال:
إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون باذنها.
37 - باب القمسة للأزواج (1679) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان وأحدهما أحب إليه من الأخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
(1680) 2 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الأخرى