عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد) قال: إنما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم) (2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لا يحل له لان أحدكم يستبدل كلما أراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.
(1805) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.
(1806) 14 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1807) 15 - وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.
(1808) 16 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: