ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.
(1896) 104 - الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(1897) 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(1898) 106 - وعنه بالاسناد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.
(1899) 107 - عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبي.
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال: قال علي عليه السلام: لا بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1900) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.
لأنه يحتمل هذا الحديث أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها