(1164) 89 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: ان بعض أصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها؟ فقال:
لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.
25 - باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام قال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) (1) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فإنهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال، واما أمهات النساء فلا يعتبر فيهن أكثر من العقد عليهن،