(1855) 63 - علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إي والله.
(1856) 64 - عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا:
هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما؟
فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
(1857) 65 - عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال: لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: إنما وهبتها فقال علي عليه السلام: آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له.
(1858) 66 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها حازا أو لم يحازا أليس الله يقول: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال: (فان