5 - باب العيوب الموجبة للرد (257) 1 - الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرأ إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
(258) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
(259) 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا: لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: يلزمه ذلك.
(260) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.