33 - باب الكفاءة في النكاح قال الشيخ رحمه الله: (المسلمون الأحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق).
يدل على ذلك قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فأباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من جيل، فينبغي أن يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(1577) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(1578) 2 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، قال:
قلت يا رسول الله وإن كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
(1579) 3 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الكفؤ أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار.