طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (1) وعذا يدخل في الصداق والهبة.
(1859) 67 - علي بن الحسن عن محمد بن اوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
(1860) 68 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها.
(1861) 69 - وعنه عن الزيات عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
(1862) 70 - وعنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟
قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.
(1863) 71 - فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فاغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
(1864) 72 - وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.