21 - باب من الزيادات (981) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان أصحابه يحفظونه، وان أفسدت ليلا فان عليها ضمان.
(982) 2 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى أبى عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (1) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها وارزاقها بالنهار، فما أفسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وان داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
(983) 3 - عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت قول الله عز وجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال: انه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت