الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة.
(1835) 43 - عنه عن أبي إسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول: اني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني:
(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال:
يجوز ان يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.
(1836) 44 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
(1837) 45 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
(1838) 46 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين.
(1839) 47 - عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال:
قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد إن شاء الله.