حدثني أبو بردة بن رجا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملى بخراجهم منه.
12 - باب اجر السمسار والدلال (687) 1 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار والدلال إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم إنما هو مثل الأجير.
(688) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك.
(689) 3 - عنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال: اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع.
(690) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا اسمع فقال: ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به.
(691) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام