(1840) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
(1841) 49 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام أنه قال: أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له:
بلغني ان أهل الكتاب لا يرون بذلك بأسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.
وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة، لأنه إنما تضمن ان تأويل الآية على ما ذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك أيضا ما وراه:
(1842) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أو لأبي الحسن عليه السلام: انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
(1843) 51 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل