إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
(814) 17 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
18 - باب الشركة والمضاربة (815) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: قال:
أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.
(816) 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.
(817) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال: ان ربح فله وان وضع فعليه.
(818) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن أبي حمزة قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما