29 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الأخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت أخيها من غير استئذان بنت الأخ ويعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضى بنت الأخت).
(1364) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.
(1365) 2 - وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
(1366) 3 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
(1367) 4 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام اتي