ما يحمله معه، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح، وقد بينا ذلك، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(393) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس.
(394) 37 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.
8 - باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز (395) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.
(396) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا