فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن جده لو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.
(1342) 50 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.
28 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم لا قال الشيخ رحمه الله: (ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك وأراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منهما التوبة).
(1343) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه