علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب قال: إذا أرخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني أبيت الا ان افعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.
فليس ينافي هذا الخبر أيضا ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انه وجب المهر بل لا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل، والذي يدل على هذا انه قد روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا نصف المهر، فدل ذلك على أنه إذا كان قد أعطاها المهر كله فإنما أعطاها ذلك تبرعا دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل.
(1868) 76 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: حدثني أبو جعفر عليه السلام انه أراد ان يتزوج امرأة قال:
فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان فقال: انه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.
186