ابن أسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
(853) 39 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
(854) 40 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو أكلته فأنت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.
19 - باب المزارعة (855) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها وتخلها فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال: اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان أعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال: بهذا قامت السماوات والأرض.
(856) 2 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها