إليها على وجه يكون منه الولد وأوجب عليه التحرز وإن كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكون أراد عليه السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1074) 26 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال قلت: أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟
قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها ان جاءت بولد فهو حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
(1075) 27 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
24 - باب تفصيل أحكام النكاح قال الشيخ رحمه الله: (ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله: (ومن أراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا أن فعله أحوط وأفضل).
(1076) 1 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إنما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.