32 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها قال الشيخ رحمه الله: (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت).
(1525) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.
(1526) 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
(1527) 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.