اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
(615) 86 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس أبيعه فإذا انا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام أيصلح لي ان انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا أعلمتهم.
10 - باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك (616) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.
(617) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيع