فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكر المواقعة، فإنه متى كان الامر على هذا لا يصدقان على أقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة العدة، ومتى كان صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر الا المواقعة، والذي يدل على أنه إذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما ذكرناه ما رواه:
(1865) 73 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال فقال: لا يصدقان وذلك لأنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان يدفع المهر.
والذي يدل على أنه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير الجماع ما رواه:
(1866) 74 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
(1867) 75 - واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن