(1873) 81 - عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن (اولي الإربة من الرجال) (1) قال: هو الأحمق الذي لا يأتي النساء.
(1874) 82 - عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها، ثم إن رجلا اتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟
فقال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة.
(1875) 83 - عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
(1876) 84 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان تزوج قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.
(1877) 85 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهر ة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
(1878) 86 - الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الا شهر لا