سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل أعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
(1809) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيتزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها قال: أعد علي فأعدت عليه قال: لا بأس به (1810) 18 - واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.
(1811) 19 - والذي رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر، ما رواه: