المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه:
(1890) 98 - الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنى فلا.
(1891) 99 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح.
(1892) 100 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
(1893) 101 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج أخت أخيه؟
قال ما أحب له ذلك.
(1894) 102 - البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنى.
(1895) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: