في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى (1) " قال: يرجع ولا ذنب له. قلت:
أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى (2) يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم. قلت أرأيت إن ابتلى بالفسوق؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال: يستغفر الله ويلبي، قلت:
أرأيت إن ابتلى بالجدال؟ قال: فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه [دم] شاة، وعلى المخطئ دم يهريقه [دم] بقرة.
(باب) * (معنى الحج الأكبر والحج الأصغر) * 1 - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر.
2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رضي الله عنه - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر، والأصغر العمرة.
3 - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم الأضحى.
حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.