ووأد البنات (1) ومنع [ال] وهات. يقال: إن قوله: " إضاعة المال " يكون في وجهين: أما أحدهما وهو الأصل فما أنفق في معاصي الله عز وجل من قليل أو كثير وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه. والوجه الاخر: دفع المال إلى ربه وليس له بموضع. قال الله عز وجل: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا - وهو العقل - فادفعوا إليهم أموالهم (2) " وقد قيل: إن الرشد صلاح في الدين وحفظ المال وأما كثرة السؤال فإنه نهى عن مسألة الناس. أموالهم وقد يكون أيضا من السؤال عن الأمور وكثرة البحث عنها كما قال عز وجل: " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم (3) "، وأما وأد البنات فإنهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء ولهذا كانوا يسمون القبر " صهرا "، وأما قوله: " نهى عن قيل وقال " القال: مصدر، ألا ترى أنه يقول: " عن قيل وقال " فكأنه قال: عن قيل وقول، يقال على هذا: قلت قولا وقيلا وقالا. وفي حرف عبد الله " ذلك عيسى ابن مريم قال الحق (4) " وهو من هذا فكأنه قال: قول الحق.
ونهى صلى الله عليه وآله عن التبقر في الأهل والمال. قال الأصمعي: أصل التبقر التوسع والتفتح، ومنه يقال: " بقرت بطنه " إنما هو شققته وفتحته. وسمي أبو جعفر " الباقر " لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار، ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى أخفض من ظهره. وكان صلى الله عليه وآله إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنعه. معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك، و " الاقناع " رفع الرأس وإشخاصه، قال الله تعالى: " مهطعين مقنعي رؤسهم (5) " والذي يستحب من هذا أن يستهوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. وقال الصادق عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده.