أن يؤتمن على فرج فلا يودي فيها الأمانة. ومنها: أن يستودع سرا يكون إن أفشاه فيه عطب (1) المستودع أو فيه شينه. ومنها: أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقها فلا يعدل. ومنها: أن يغل من المغنم شيئا (2). ومنها: أن يكتم شهادة. ومنها: أن يستشار فيشير بخلاف. الصواب تعمدا وأشباه ذلك. والغمر: الشحناء والعداوة. وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذي يتهم بالدعاوة (3) إلى غير أبيه أو المتولي [إلى] غير مواليه، وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه. والظنين أيضا المتهم في دينه. وأما القانع مع أهل البيت لهم فالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه. و أصل القنوع الرجل يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه بقول فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم، قال الله تعالى: " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (4) " فالقانع: الذي يقنع بما تعطيه ويسأل، المعتر الذي يتعرض ولا يسأل، - ويقال: من هذا القنوع: قنع يقنع قنوعا -. وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عز وجل فليس من ذلك - يقال: منه قنعت أقنع قناعة. وهذا بكسر النون وذلك بفتحها، وذاك من القنوع وهذا من القناعة -.
(باب) * (معنى قول إبراهيم: " بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا) * * (ينطقون " ومعنى قوله " اني سقيم " ومعنى قول يوسف عليه السلام) * * (حين أمر المنادى أن ينادى: " أيتها العير إنكم لسارقون ") * 1 - أبي - رحمه الله - قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: " قال بل فعله كبيرهم هذا