عليه السلام: لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافي، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين إلا من علة لان المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهديه، فأما الاكل مقعيا فلا بأس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أكل مقعيا.
(باب) * (معنى المطيطاء) * 1 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني - رضي الله عنه - قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مشت أمتي المطيطاء (1) وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. والمطيطاء التبختر ومد اليدين في المشئ.
(باب) * (معنى ثياب القسي) * 1 - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام بقم في رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة، قال: أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة، قال: حدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله - ولا أفول: نهاكم - عن التختم بالذهب وعن ثياب القسي وعن مياثر