النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٦٣
الظهار، وكفارة اليمين صبي (1).
128 - عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟
قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (2).
129 - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفر به (3).
وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا (4).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٢ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ٧ وأخرج نحوه في الوسائل:
١٥ / ٥٥٦ ح ٤ عن الفقيه: ٣ / ٣٧٧ ح ٤٣٢٤ باسناده عن محمد الحلبي.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٣ وفى ص ٣٧٩ ح ٥٥ وص ٤٠٩ ح ١١ عن العياشي:
١ / ٢٦٧ صدر ح ٢٣٧ عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله أو أبى الحسن (ع) نحوه وأخرجه في الوسائل: ١٩ / ٢٣ ح ٥ عنه وعن العياشي والتهذيب: ١٠ / ١٦٤ ح ٣٤ والفقيه:
٤
/ ٩٦ ح ٥١٦٨ باسنادهما عن سماعة مثله، ورواه في التهذيب: ٨ / ٣٢٣ ح ٤ باسناده عن سماعة مثله.
٣) في الكافي والبحار: يقاد به.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٨١ ح ٦٤ والمستدرك: ٣ / ٢٥٢ ح ١ وص ٣٤ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٨٠ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٢٧٦ ح ٣ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن - التهذيب: ٨ / 323 ح 13 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان يعنى عبد الله مثله، وعن التهذيب أيضا: 10 / 162 ح 29 باسناده عن أبي أسامة عنه (ع) نحوه.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170