الظهار، وكفارة اليمين صبي (1).
128 - عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟ فقال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت: فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟
قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (2).
129 - عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا، وهو يعلم أنه مؤمن من غير أنه حمله الغضب على أن قتله، هل له توبة إن أراد ذلك؟ أو لا توبة له؟ فقال: يفر به (3).
وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا (4).