النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٦٠
١١٨ - عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين:
مد وحفنة (١).
١١٩ - حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين؟
قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين، [ل‍] كل مسكين مد من طعام، في أمر مارية، وهو قوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخره (٢).
١٢٠ - عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول - في كفارة اليمين -:
من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (٣).
١٢١ - حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (4)، قال:

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٨ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٣ وأخرجه في البحار:
١٠٤ / ٢٢٦ ح ٤٩ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٠ عن العياشي: ١ / ٣٣٨ ح ١٧٤ عن الحلبي مع زيادة فيه. مع صدر ح (٤٥٦).
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٩ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٤.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٥٠ والوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١٦ وفيه حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر، وفى الوسائل ص ٥٦١ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٤٥٤ ح ١٣، باسناده عن حماد ابن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط مثله وفى الوسائل ص ٥٦٣ ح ١٣ والبحار: ١٠٤ / ٢٢٧ ح ٥٣ عن العياشي عن أبي خالد القماط مثله.
٤) المائدة: ٨٩.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست