النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٨
فمررت بالعاشر (1) فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم. فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال ليس عليك شئ (2).
52 - عن علي السائي، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها، وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي - في ذلك نذورا، وصياما - أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟
فقال: عاهدت الله ألا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه (3).
53 - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [انه] (4) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة) (5)، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (6).

١) العاشر أو العشار: آخذ العشر وملتزمه.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١٢ والمستدرك: ٣ / ٤٢ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ٦٠ ح ١ وص ١٠٧ صدر ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٢٧ صدر ح ٤٨ والفقيه: ٢ / ١٤٠ ح ٣٥١٤ باسنادهما عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن الوليد بن هشام مثله. وقد ذكرنا مرارا أنه وقع في أحد طرقهما إلى الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد ٣) عنه في المستدرك: ٢ / ٥٨٨ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٣ وأخرجه في البحار: ١٠٣ / ٣٠٧ ح ٢٤ عن رسالة المتعة للمفيد عن الكافي وفى الوسائل: ١٤ / ٤٤٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٥١ ح ٨ عن الكافي: ٥ / ٤٥٠ ح ٧ باسناده عن علي السائي والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٥ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي مثله.
٤) من البحار والمستدرك.
٥) ليس في البحار.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٠ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / 312 ح 36 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170