لايمانكم) (١) يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (٢).
٤٨ - عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ (3) قال: هو ك " لا والله، وبلى والله " (4).
49 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه؟
فقال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (5).
50 - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [بعده] (6) أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليه السلطان (7)، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي (8) هديا فعلت (9).
51 - عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت [من] مصر ومعي رقيق لي،