١١٥ - عن محمد بن قيس، قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك﴾ (1)، إلى آخره، فجعلها يمينا فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟
قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟
قال: ثوب يواري عورته (2).
116 - عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (3).
117 - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟
قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله. قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي (4).