النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٢
المشي إلى بيت الله. فقال: إذا (1) لم يقل لله [علي] (2)، فليس بشئ (3).
30 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة إن [لم] يفعل (4) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ (5).
31 - القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم (6).
32 - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية الله. قال: ليس عليه شئ، فليكلم (7) الذي حلف على هجرانه (8).
33 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟. قال: نعم (9).

١) في المصحح: ان.
٢) أثبتناه من الفقيه والوسائل.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٠ والمستدرك: ٣ / ٦٠ ب ١٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٥ ح ٣ عن الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٨ مرسلا، وفيه (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل اغضب).
٤) هكذا في الوسائل والتهذيب، وفى الأصل والبحار والمستدرك: أن يفعل.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩١ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ب ١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٨٣ ح ٧ وص ١٦٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥١ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن زرارة و - عبد الرحمان عنه (ع) مثله.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٣ عن التهذيب: ٨ / 288 ح 52 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله.
7) في الأصل: فليعلم، وفى البحار: فليعمل.
8) عنه في البحار: 104 / 234 ح 93 والوسائل: 16 / 133 ح 17.
9) عنه في البحار: 104 / 234 ح 94 والوسائل: 16 / 202 ح 12.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170