المشي إلى بيت الله. فقال: إذا (1) لم يقل لله [علي] (2)، فليس بشئ (3).
30 - وعن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة إن [لم] يفعل (4) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ (5).
31 - القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم (6).
32 - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية الله. قال: ليس عليه شئ، فليكلم (7) الذي حلف على هجرانه (8).
33 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية؟. قال: نعم (9).