النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦٥
ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالاكارين - وهم (1) الفلاحون (2) -.
426 - ولا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى ولكن بالنصف و الثلث والربع والخمس لا بأس به (3).
427 - وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ مني نصف البذر، ونصف النفقة وأشركني؟ قال: لا بأس.
قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يؤمئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (4).

١) كذا في البحار، والظاهر هو الصحيح: وإن كان في الأصل (وهو) ويحتمل كونه من النساخ.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٢ ح ٦ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ١ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٣ / ٢١٦ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٢٨٤ ح ٣ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام والتهذيب: ٧ / ١٥٤ ح ٣٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام وقد ذكرنا مرارا ان الشيخ في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٢ ح ٧ والمستدرك: ٢ / ٥٠٢ ح ٤ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٣ / ١٩٩ ح ٣ عن الكافي، ٥ / ٢٦٧ ح ٣ والتهذيب: ٧ / ١٩٧ ح ١٧ و الاستبصار: ٣ / ١٢٨ ح ٣ باسنادهما عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها لا تقبل الأرض بحنطة مسماة.
٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٢ ح ٨ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٣ / ٤٠٢ صدر ح ١ و ٢ وص ٢٠٥ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٢٦٨ ح ٤ عن عدة من أصحابنا عن - التهذيب: ٧ / ١٩٨ ح ٢٣ - أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال سألته والتهذيب: ٧ / ١٩٤ ح ٤ باسناده عن سماعة وص ٢٠٠ ح ٣٠ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة نحوه مع زيادة والمقنع: ١٣٠ وقطعة منه عن الفقيه: ٣ / 236 ح 3868 وأخر السرائر: 472 باسنادهما عن سماعة بن مهران نحوه.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170