419 - وقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم، فيأخذ من جيرانه، ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه، ثم يشتريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه. قال: لا بأس (1).
420 - جدي الصادق عليه السلام. وسئل عن السهام التي يضربها القصابون، فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (2).
421 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بجوائز السلطان (3).
422 - وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟
قال: لا (4).
قال: ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء، والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت؟
قال: لا بأس (5).
وعن الخبز بعضها أكبر من بعض؟ قال: لا بأس إذا قرضته (6).
قال أبو جعفر عليه السلام: السحت الربا (7).
423 - ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: حدثني