النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٦٤
أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر [بالنصف أرضها ونخلها فلما] (1) أدركت [الثمرة] (2) بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال:
إما أن تأخذوا وتعطون نصف الثمن، وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن؟
فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض (3).
424 - ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى؟
قال: لا بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على [أهل] خيبر فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها (4) وما بها بأس إن اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (5).
425 - قال: وكان علي عليه السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا (6) المسلمين فتذلوهم

١) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيب، وفى المطبوع (أعطى خيبر أرضها بحلها فما) وفى المستدرك (أعطى خيبر أرضها ونخلها فلما).
٢) من الكافي.
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧١ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٠٣ ح ٣ وأخرجه في البحار:
٢١ / ٣١ ح ٣٣ عن الكافي: ٥ / ٢٦٦ ح ١ وفى الوسائل: ١٣ / ١٨ ح ٢ عن الكافي والتهذيب:
٧
/ ١٩٣ ح ١ وصدره في ص ١٩٩ ح ٢ عن الكافي باسنادهما عن الحلبي مع اختلاف لفظي.
٤) يأمرونها / خ ل.
٥) عنه في البحار: ١٠٣ / ١٧٢ ح ٥ وأخرج نحوه في الوسائل: ١١ / ١١٨ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ١٤٨ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١١٠ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، والتهذيب: ٤ / ١٤٦ ح ٢٩، والفقيه: ٣ / ٢٣٩ ح ٣٨٧٦ باسنادهما عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام وصدره في الوسائل:
١٢ / ٢٧٤ ح ٣ عن الفقيه وصدره مع ذيله في ج ١٧ / ٣٢٦ ح ١ عن التهذيب: ٧ وذيله في ص 327 ح 7 عن الفقيه باسقاط سنده وما بين المعقوفين من البحار والوسائل.
6) هكذا في البحار والمستدرك، وفى الأصل: اسخر.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170