النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٧٢
أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد سفره أو رزقه الله.
وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (1).
فقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة (2).
449 - وسئل: هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟
قال: نعم، إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (3).
450 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة أو مالا يطيق؟
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (4).
451 - وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؟

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ ح ١٥٤ وفيه علاء عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام وفيه: أن يفي بدل أن يقول: وصدره في المستدرك: ٣ / ٥٠ ح ١٤، مع ح ١٨ وله تخريجات ذكرناها هناك.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ ح ١٥٥ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٣ وفيه محمد بن مسلم عنه عليه السلام، مع ح ٦٤ وله تخريجات ذكرناها هناك.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٣ ح ١٥٦ وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٧٢ ح ٢ وفيه:
أبو جعفر يعنى الثاني عليه السلام، وأخرج نحو ذيله مفصلا في الوسائل: ١٨ / ٤٧٠ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٢١٥ عن محمد بن يحيى، عن - التهذيب: ١٠ / 90 ح 4 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
4) عنه في البحار: 104 / 243 ح 157 والوسائل: 16 / 184 ح 9 وفيه أبو جعفر يعنى الثاني عليه السلام، وأسقط منه قوله عليه السلام: ألف بدنة، مع صدر ح 57 وله تخريجات ذكرناها هناك.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170