أو من أمر يخافه أو رد غائب أو رد سفره أو رزقه الله.
وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (1).
فقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة (2).
449 - وسئل: هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟
قال: نعم، إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (3).
450 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل يقول علي مائة بدنة أو ألف بدنة أو مالا يطيق؟
فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (4).
451 - وسئل عليه السلام عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل؟