428 - وسألته عليه السلام عن الرجل يكون له السرب (1) في شراكة أيحل له بيعه؟
قال: له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (2).
429 - وقال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض، وثلث للبقر وثلث للبذر.
قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا: ولكن يقول: أزرع فيها كذا، إن شئت نصفا أو ثلثا (3).
430 - وعن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟
قال: إن كان يعرف صاحبها، فليؤد إليه حقه (4).